
هل تجوز الزكاة لأولي القربى ؟

لا تصح الزكاة للأصل الوارث وإن علا، والأصل هو أبي وجدي من ناحية الأب ومن ناحية الأم وإن علا، لأنني مكلف بهم، وواجب عليَّ أن أرعاهم.

ولا تجب الزكاة للفرع الوارث وإن نزل، وهو ابني وابن ابني، فلا تجب لهم الزكاة.

وبالنسبة للبنت فلا يصح أن أُخرج الزكاة للبنت لأنني مكلف بها،،،

لكن لو كان زوجها محتاج وهو المسئول عن الإنفاق فأُعطيها لزوجها.

ولا يجوز التحايل على الله، فبعض الناس في هذه الأيام يجمع مال الزكاة ويعطيها لابنته على أنها عيديتها، فهذا لا يصح، لكن عيدها يكون من مالك الخاص، ومال الزكاة يذهب لمن حددهم الله تبارك وتعالى .


لكن أُعطي الزكاة لمن يحتاجها في الضروريات التي لا يستطيع أن يستغني عنها.


لكن أُعطي الزكاة لإنسان غير قادر على تجهيز غرفة نوم ليدخل فيها، وهي الحاجات الضرورية، لكن إذا دخلت في الإسراف فهذا لا شأن له بالزكاة.
من كتاب : ( دروس رمضان والتراويح )
لفضيلة الشيخ/ فوزي محمد أبوزيد
تعليقات
إرسال تعليق